Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 438

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٣٩ - باب في الغسل من غسل الميت

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيوْم الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ". [تقدَّم برقم ٣٤٨]

٣١٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". [ق ١/ ٣٠٣، وانظر: ت ٩٩٣، جه ١٤٦٣، حم ٢/ ٢٧٢]

===

عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته: أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، وبوم الجمعة، ومن الحجامة، و) من (غسيل الميت).

٣١٦١ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من غَسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).

قال الخطابي (١): قلت: لا أعلم أحدًا (٢) من الفقهاء يوجب الاغتسالَ من غسل الميت، ولا الوضوءَ من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغَسول (٣)، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 438 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.