Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 456

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٤٨ - باب الركوب في الجنازة

(٤٨) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

===

قال الشوكاني (١): واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون: أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه ﷺ كما في حديث علي (٢) - إنما هو لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر، وكذا قال ابن حزم: إن قعوده ﷺ بعد أمره بالقيام- يدل على أن الأمر بالندب، ولا يجوز أن يكون نسخًا.

قال النووي (٣): والمختار أنه مستحب، وبه قال المتولي وصاحب "المهذب" من الشافعية، وممن ذهب إلى استحباب القيام: ابن عمر، وابن مسعود، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ يحديث علي ﵁، قال الشافعي: إما أن يكوق القيام منسوخًا، أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه ﵇ تركه بعد فعلِه، والحجة في الآخِرِ من أمره، والقعود أحبّ إليّ، انتهى (٤).

(٤٨) (بابٌ: ) في (الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ)

٣١٧٧ - (حدثنا يحيى بَن موسى البلخي، أنا عبد الرزاق،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 456 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.