(٧٢) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ (١)
٣٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن أَبِي هَيَّاج الأَسَدِيِّ قَالَ: "بَعَثَنِي عَلِيٌّ قَالَ لِي: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنْ لَا أَدع (٢) قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ". [م ٩٦٩، ت ١٠٤٩، ن ٢٠٣١، حم ١/ ٨٩، ك ١/ ٩٦]
===
(٧٢) (بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ) (٣)
٣٢١٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي هياج) بمفتوحة وشدة مثناة تحت وبجيم (الأسدي) حيان بن حصين الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: تابعي ثقة، أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا. (قال) أبو الهياج: (بعثني علي) بن أبي طالب (قال لي: أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا أدع قبرًا مشرفًا) (٤) أي مرتفعًا (إلَّا سويته).
قال في "المجمع" (٥): الجمهور على أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم، ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، وإنما هو ارتفاع كثير تفعله الجاهلية؛ فإن التسنيم صفة قبره ﷺ.
(ولا تمثالًا) أي صورة ذي روح، (إلَّا طمسته) أي محوته.