فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". [م ٩٧١، ن ٢٠٤٤، جه ١٥٦٦، حم ٢/ ٣١١]
٣٢٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ- يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ -، عن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَع يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا". [م ٩٧٢، ت ١٠٥٠، حم ٤/ ١٣٥، ك ٣/ ٢٢٠، ن ٧٦٠، ق ٢/ ٤٣٥]
(٧٨) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ
٣٢٣٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ،
===
فتحرق ثيابه حتى تخلص) الجمرةُ (إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر). وظاهر الحديث يدل على النهي عن القعود مطلقًا، سواء كان للتغوط أو لغيره (١).
٣٢٢٩ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا عبد الرحمن -يعني ابن يزيد بن جابر-، عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها) أي لا تُهينوا الميتَ بالجلوس على قبره، ولا تعظِّموه تعظيمًا بليغًا بالصلاة إليها، وكلاهما منهيان.
(٧٨) (بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ)
٣٢٣٠ - (حدثنا سهل بن بكار، نا الأسود بن شيبان) السدوسي البصري، أبو شيبان، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال