Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 522

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٨٠ - باب في الثناء على الميت

(٨٠) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن إِبْراهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا شَرًّا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"،

===

(٨٠) (بابٌ: في الثنًاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

٣٢٣٣ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة قال: مروا على رسول الله ﷺ بجنازة فاثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت) (١) أي الجنة أو المغفرة (ثم مروا بأخرى) أي بالجنازة الأخرى (فاثنوا شرًّا، فقال: وجبت) أي النار أو العقوبة.

قال النووي (٢): كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في "البخاري" في النهي عن سب الأموات؟ قلت: النهي إما في حق غير المنافقين والكفار، وغير المتظاهر فسقَه وبدعتَه، وأما هؤلاء فلا يحرم سبهم تحذيرًا من طريقتهم.

قال القاري (٣): وفي الفاسق والمبتدع الميتين ولو كانا متظاهرين بحث؛ لأن جواز ذمهما حال حياتهما لكي ينزجرا أو يحترز الناس عنهما، وأما بعد موتهما فلا فائدة فيه مع احتمال أنهما ماتا على التوبة، ولهذا امتنع الجمهور من لعن نحو يزيد والحجاج وخصوص المبتدعة بأعيانهم، هذا مع أنه ليس في الحديث ما يدل على سبهم، فالأولى أن يعارض بقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 522 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.