(٥) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]
٣٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ بْنِ الْخَظَابِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَهُ وَهُوَ في رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: "إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أَوْ ليَسْكُت". [خ ٦٦٤٦، م ١٦٤٦، ن ٣٧٦٧، جه ٢٠٩٤]
٣٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الزَزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ، عن عُمَرَ ﵁ قَالَ:
===
(٥) (بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلفِ بِالآبَاءِ)
هذه الترجمة مذكورة في النسخة المصرية وإحدى النسختين المدنيتين والكانفورية والمجتبائية، وأما في النسخة الأحمدية وإحدى النسختين المدنيتين فعلى الحاشية بطريق النسخة
٣٢٤٩ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، عن عبيد الله (١) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله ﷺ أدركه) أي عمر (وهو في ركب) أي جماعة الركبان (وهو يحلف بأبيه) أي سبق على لسانه على عادة العرب في الجاهلية (فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت) قال محمد في "الموطأ" (٢): وبهذا نأخذ، لا ينبغي لأحد أن يحلف بأبيه، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، ثم ليبرر أو ليصمت.
٣٢٥٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر (٣)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ﵁ قال: