(١٠) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ
٣٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى". [ت ١٥٣١، جه ٢١٠٥، ن ٣٧٩٣، حم ٢/ ٦، ق ٧/ ٣٦٠، ك ٤/ ٣٠٣]
٣٢٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ". [انظر سابقه]
(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَا كانَتْ
٣٢٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،
===
(١٠) (بَابُ الاسْتِثْنَاء في الْيَمِينِ)
٣٢٦٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي ﷺ قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى) أي فلا حنث فيه، وبهذا نأخذ.
٣٢٦١ - (حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، وهذا حديثه) أي مسدد (قالا: نا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف فاستثنى) أي موصولًا (فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث) أعربه في النسخة المكتوبة بفتح الحاء وكسر النون، أي حانث، وسيأتي الكلام على الاستثناء المتصل في "باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم".
(١١) (بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَتْ)
٣٢٦٢ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا ابن المبارك،