. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال في "البدائع" (١): ولو قال: "لعمر الله لا أفعل كذا" كان يمينًا (٢)؛ لأن هذا حلف ببقاء الله، وهو لا يستعمل إلَّا في الصفة، وكذا الحلف به متعارف، قال الله ﷿: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٣). وقال طرفة:
لَعَمْرُكَ إِن الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى ... لَكَ الطِّوَلُ المُرْجَى، وَتَبَناهُ بِالْيَدِ (٤)
كتب في حاشية النسخة القلمية: هذه النسخة من الأحاديث الخمسة (٥) رمز عليها في "الأطراف" علامة أبي داود إلَّا حديث النفيلي، فإنه لم يرمز عليه علامة أبي داود (٦)، وقال في كل من الأول والثالث والرابع: هو في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم.
وقال في الخامس: هكذا وجدت هذا الحديث في: "باب لغو اليمين" في نسخة ابن كُرْدُوْس بخطه، من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، وفي أوله: "حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي"، وأخشى أن يكون من زيادات ابن الأعرابي؛ فإني لم أجده في باقي الروايات، ولم يذكره أبو القاسم، والله أعلم (٧).