Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 580

  1. ١٦ - أول كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٩ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

(١٩) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (١). [ن ١٥٢٤، ن ٣٨٣٥، جه ٢١٢٥، حم ٦/ ٢٤٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَه قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ،

===

إلى أن يبلغ به الحفا والوجا، وما أشبه ذلك، فإنه خروج إلى المشقة التي تتعب الأبدان، وربما أتلفتها، فتخرج حينئذ عن أن تكون قربة، وتنقلب النذور فيها معصية فلا يلزم الوفاء، ولا تجب الكفارة فيها، انتهى.

(١٩) (بَابُ مَنْ رَائ عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ)

٣٢٨٣ - (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة) ﵂ (أن النبي ﷺ قال: لا نذر في معصية) وليس معناه أنه لا ينعقد، بل معناه أنه ليس فيه وفاء، ويدل على ذلك قوله: (وكفارته كفارة يمين).

قال في "فتح الودود": ليس معناه أنه لا ينعقد أصلًا؛ إذ لا يناسب ذلك قوله: وكفارته ... إلخ، بل معناه: ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة فإن فيها: "لا وفاء لنذر في معصية" (٢)، انتهى.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبّويه قال: قال ابن المبارك) أي عبد الله

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 580 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.