٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ, أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ, فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِىَ لَهَا النبي ﷺ, فَاسْتَفْتَيْتُ (١) النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لِتَمْشِ (٢) وَلْتَرْكَبْ». [خ ١٨٦٦، م ١٦٤٤، ن ٣٨١٤]
===
في نذرها نذر المعصية، فإن شهدت بلا خمار كان معصية، فهو حجة للحنفية.
٣٢٨٨ - (حدثنا مخلد بن خالد قال: نا عبد الرزاق قال: نا ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نَذَرَتْ أختي أن تمشي إلى بيت (٣) الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبيَّ ﷺ، فاستفيت النبيَّ ﷺ فقال: لِتَمْشِ ولتركَب) أي إذا قدرت على المشي تمشي، وإذا عجزت عن المشي، تركب، ولم يذكر لها الكفارة ولا الهدي، وعدم ذكر الكفارةِ والهديِ غير مستلزم عدمهما.