ابْنَ عَيَّاشٍ -, عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِى كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ, عَنْ أَبِى الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» (١). [م ١٦٤٥، ن ٣٨٣٢، ت ١٥٢٨، حم ٤/ ١٤٤]
٣٣١٦ - حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ, أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ, قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يعني ابْنُ أَيُّوبَ - قال: حَدَّثَنِى كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ, عَنْ أَبِى الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [حم ٤/ ١٤٦، ق ١٠/ ٦٧، وانظر سابقه]
===
ابن عياش-، عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين) يعني إذا قال: لله علي نذر، ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، وفي لفظ الترمذي تصريح بهذا، ففيه كفارة النذر إذا لم يسم، وهذا محمول عند الشوافع على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا فلِلَّه عليَّ حجة أو غيرها، وحمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية، وحمله مالك على النذر المطلق، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين.
٣٣١٦ - (حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن أيوب - قال: حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابن شماسة) عبد الرحمن بن شماسة المهري, (عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ مثلَه) أي مثل الحديث المتقدم.