Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 666

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦١ - باب التوقيت في المسح

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ, بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا".

===

وقد اختلف (١) الناس في ذلك، فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري ومحمد ابن جرير بالتوقيت (٢) للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.

وكذلك ثبت التوقيت (٣) عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري، وروي عن جماعة من التابعين، قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، فألحق توقيت المسح بأن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلَّا للجنابة.

(قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه: ولو استزدناه (٤) لزادنا)، وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في "سننه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 666 (SanadKitab #14601, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.