(١٢) بَابٌ: في الصَّرْفِ
٣٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١) , عَنْ مَالِكٍ, وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ, عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بالفضَّة (٢) رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
===
نوعه، ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله، ولأنه غير موقوف عليه، وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئة؛ لأنه غير موقوف عليه؛ بطل قرضه أيضًا؛ لأنه غير موقوف عليه، انتهى.
(١٢) (بابٌ: في الصَّرْفِ)
أي بيع الذهب والفضة بعضها ببعض
٣٣٤٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر) ﵁ (قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالفضة ربًا إلَّا هاء وهاء) بالمد والقصر بمعنى خُذْ، والمد أفصح وأشهر (٣)، ويقال بالكسر، ذكره النووي (٤)، وقال السيوطي ﵀: أصله هاك، أي خُذْ، فحذف الكاف وعوض منها المد والهمزة، معناه: مقبوضين ومأخوذين في المجلس (٥) قبل التفرق، بأن يقول أحدهما: خذ هذا، ويقول الآخر: مثله، وفي "الفائق": هاء صوت بمعنى خذ، ومنه قوله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ (٦).