Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 40

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب في الصرف

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ, وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا, وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ, وَأَمَّا (١) نَسِيئَةً فَلَا». [م ١٥٨٧، ت ١٢٤٠، ن ٤٥٦٠، جه ٢٢٥٤، حم ٥/ ٣١٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ.

===

(والبر بالبر مُديٌ بمُدْي) قال الخطابي (٢): والمدي: مكيال معروف ببلاد الشام وبلاد مصر، به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكًا، والمكوك: صاع ونصف. (والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى) فقد دخل في الربا.

(ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرُهما يدًا بيد) أي إذا كان العوضان متقابضين في المجلس (وأما نسيئة فلا) أي فلا يجوز ذلك (ولا بأس ببيع البر (٣) بالشعير والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا).

(قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة (٤) وهشام الدستوائي (٥)، عن قتادة، عن مسلم بن يسار) من غير ذكر أبي الخليل بينهما (بإسناده) أي بإسناد قتادة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 40 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.