Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 42

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم

(١٣) بَابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباَعُ بِالدَّرَاهِمِ (١)

٣٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالُوا, حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قال: حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ أَبِى عِمْرَانَ،

===

وأما شرط التقابض في الذهب والفضة، فثبت في غير هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث لا يدل عليه، وغير الذهب والفضة لم يثبت فيه التقابض في المجلس، فبقي على الجواز، فبهذا قال أهل العراق: إنه لا يجوز بيعها نسيئة فيجب تعينها، وأما إذا تعينت فلا يجب تقابضها في المجلس، والدليل عليه حديث عبادة بن الصامت ﵁، فإن فيه: "ولا بأس ببيع البر بالشعير- والشعيرُ أكثرُهما - يدًا بيد، وأما نسيئة فلا"، فأثبت فيه أولًا شرط الجواز كونه يدًا بيد، ثم نفى الجواز إذا كان نسيئة.

فعلم بذلك أنه ليس المراد من كونه يدًا بيد التقابض في المجلس، بل المراد أنه لا يكون نسيئة، أي واجبًا في الذمة من غير تعيين، فأما إذا تعين ولم يقبضه فلا يكون نسيئة، فيجوز البيع بخلاف الذهب والفضة، فإنهما لا يجوز بيعهما إلَّا في التقابض في المجلس، كما تدل عليه الدلائل.

(١٣) (بابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّرَاهِم)

أي تباع حلية السيف مع السيف بالدراهم

٣٣٥١ - (حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالوا: أنا ابن المبارك، ح: ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران) التجيبي، بالضم وكسر

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 42 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.