قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ في كِتَابِهِ (١) "الْحِجَارَةُ" (٢). [م ١٥٩١، ت ١٢٥٥، حم ٦/ ٢١، ن ٤٥٧٣ - ٤٥٧٤]
٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ أَبِى شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ, عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ, فَفَصَّلْتُهَا, فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ» [انظر الحديث السابق]
===
(قال أبو داود: ) و (كان في كتابه الحجارة) حاصله أن محمد بن عيسى شيخ المصنف كان في كتابه: "أردت الحجارة"، فخالف في لفظه المكتوب، وقال: "التجارة".
٣٣٥٢ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: لا تباع حتى تفصل) (٣) ليسلم البيع عن الربا.