(١٧) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ, أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. [م ١٦٠٢، ت ١٢٣٩، ن ٤٦٢١، حم ٣/ ٣٤٩، جه ٢٨٦٩، ق ٥/ ٢٨٧]
(١٨) بَابٌ: في التَّمْرِ (١) بِالتَّمْرِ
٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
===
(١٧) (بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)
٣٣٥٨ - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد (٢).
(١٨) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)
٣٣٥٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه: