Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 61

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب في بيع العرايا

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا (٢) أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا: يَأْكُلُهَا (٣) أَهْلُهَا رُطَبًا". [خ ٢١٩١، م ١٥٤٠، ت ٣٠٣، ن ٤٥٤٢، ق ٥/ ٣٠٩]

===

٣٣٦٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر) الموجود على النخل (بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها: يأكلها) أي ثمر العرايا (أهلها رطبًا).

قال القاري (٤): قال النووي: العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمرًا، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم البائِع النخل، وهذا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي، أصحهما يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاء في العرايا رخصة، والأصح جوازه للفقراء والأغنياء، و [أنه لا يجوز] في غير الرطب والعنب من الثمار، وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء، انتهى.

وقال في "البدائع" (٥): وتفسير العرية عندنا ما ذكره مالك بن أنس في "الموطأ"، وهو: أن يكون لرجل نخيل، فيعطي رجلًا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله، ثم يثقل عليه دُخولُه حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 61 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.