وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. [خ ٢١٩٠، م ١٥٤١، ت ١٣٠١، ن ٤٥٤١، حم ٢/ ٢٣٧]
(٢٢) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ, حَدَّثَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ،
===
الحديث، عن مالك قال: عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك، كان فيه: عن أبي سفيان، ولم يكن فيه مولى ابن أبي أحمد، ولكنهما واحد.
قال أبو داود: (واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد) انتهى قول أبي داود.
(عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث جابر (٢) إلى أربعة أوسق (٣).
(٢٢) (بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)
٣٣٦٥ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب،