Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 75

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٢٦ - باب في بيع المضطر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. [خ ٢١٤٣، م ١٥١٤، ت ١٢٢٩، ن ٤٦٢٣، حم ١/ ٥٦]

٣٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ, قَالَ (١): وحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِى نُتِجَتْ. [خ ٣٨٤٣، م ١٥١٤/ ٥، حم ٢/ ١٥، وانظر سابقه]

(٢٦) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

===

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة) سيجيء معناه في الحديث الآتي.

٣٣٨١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحوه، قال) عبيد الله: (وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت) أي جنين الناقة إذا حملت، فإما يبيع حملها وجنينها، وإما المراد أن يؤجل الثمن إلى إنتاجها.

(٢٦) (بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ)

قال الخطابي (٢): بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يكون مضطرًا إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد، والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوَكْس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين. والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يُفْتات عليه بماله، ولكن يُعان ويُقرض ويُستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون في ذلك بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولا يفسخ.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 75 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.