Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 82

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في المضارب يخالف

أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِى تِجَارَتِهِ. [ت ١٢٥٧، ق ٦/ ١١٢]

===

(أضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى (١) أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ).

وإنما تصدق به النبي ﷺ؛ لأنه حصل له ذلك الدينار في ربح في دينار أخرجه بنية التصدق لله تعالى، فما زاد له به ينبغي أن يكون سبيله التصدق، ولم يتصدق به لكراهة في العقد؛ لأنه لو كان ذلك لأنكر ﷺ على حكيم بن حزام.

(ودعا له أن يبارك له في تجارته).

قال الخطابي (٢): هذا الحديث بما يحتج به أهل الرأي؛ لأنهم يجيزون بيع مال زيد لعمرو بغير إذن منه، وتوكيل فيه، ويقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح، إلَّا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه، وأجاز مالك الشراء والبيع معًا، وكان الشافعي لا يجيز شيئًا من ذلك؛ لأنه غرر لا يدرى هل يجيزه أم لا؟ وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي، غير أن الخبرين معًا غير متصلين؛ لأن في أحدهما وهو رواية حكيم بن حزام رجلًا مجهولًا لا يدرى من هو؟ وفي خبر عروة بأن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة، انتهى.

قلت: الخطابي وغيره إنما ضعف حديث عروة؛ لأن شبيب بن غرقدة يروي عن الحي، ولم يتعرض لحديث أبي لبيد، فإنه ثابت حجة؛ لأن المنذري قال: وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لمازة بن زَبَّار عن عروة، وهو من هذا الطريق حسن.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 82 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.