Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 89

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في المبيعات من الذهب والفضة والعروض، وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها.

وقد أطلق ابن المنذر: أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج، وأجابوا عن أحاديث الباب: بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له ﷺ، فما أخذه من الخارج منها فهو له، وما تركه فهو له، وروى الحازمي هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير (١) وأبي هريرة ونافع، قال: وإليه ذهب مالك، والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة (٢)، انتهى.

وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والتمر؛ لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي على ذلك. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءٍ مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري، أو بطعام حاضر يقبضه المالك، فلا مانع من الجواز.

وقال أحمد بن حنبل: يجوز إجارة الأرض بجزء خارج منها إذا كان البذر من رب الأرض، وأما المذهب الثالث فذكر له صاحب "المنتقى" والبخاري وغيرهما من أصحاب "السنن" معاملة أهل خيبر وآثارًا كثيرة في إثبات تلك المزارعة.

قال الشوكاني: وقد ساق البخاري في "صحيحه" عن السلف غير هذه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 89 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.