(٣٣) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ". [ت ١٣٦٦، جه ٢٤٦٦، حم ٣/ ٤٦٥]
===
مزراعة، بل هو خراج مقاسمة ضربها عليهم رسول الله ﷺ، والدليل عليه أنه لم يعين له المدة، والمزارعة إذا لم يعين لها المدة فهي فاسدة عندكم أيضًا.
(٣٣) (بَابٌ: في زَرْعِ الأرْضِ بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبِها)
٣٤٠٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا شريك) بن عبد الله، (عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: من زرع (١) في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته).
قال المنذري (٢): وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من هذا الوجه، من حديث شريك ابن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك.
وقال الخطابي (٣): هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه أنكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا.