Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 120

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٣٧ - باب في كسب المعلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة (١) وإسحاق بن راهويه.

وقال طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهل بن سعد "أن النبي ﷺ قال للرجل الذي خطب المرأة، ولم يجد لها مهرًا: زوجتكها على ما معك من القرآن"، وقد ذكره أبو داود في موضعه من الكتاب.

فأوَّلوا حديث عبادة على أنه أمر كان تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي ﷺ إبطال أجره، وتوعده عليه، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من ردَّ ضالَّة لرجل، أو استخرج له متاعًا قد غرق في بحر تبرعًا وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه أجرًا، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة، كان ذلك جائزًا، وأهل الصفة قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ (٢) المال من تحت أيديهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب.

وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به، حل له أخذ الأجرة عليه؛ لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال، أو موضع لا يقوم به غيره، لم يحل له أخذ الأجرة، وعلى هذا يؤول (٣) اختلاف الأخبار فيه، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀: قوله: إن كنت تحب أن تطوق ... إلخ، ولعل المعلم والمتعلم اشترطا بينهما أجرة، أو كان ذلك منويًا لهما، فلم يرض به النبي ﷺ لصحابته، وإن لم تكن النية محرمة، ويمكن أن يراد بطوق النار حطيطة منزلة عما كانت مقدرة له، فإن إطلاق النار على الأمور

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 120 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.