٣٤٢٧ - حَدَّثَنِا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ هُرَيْرٍ -, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ". [ق ٦/ ١٢٧، ك ٢/ ٤٢]
. . . (١)
(٤١) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ
===
٣٤٢٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبيد الله- يعني ابن هريرة-) مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، روى عن أبيه، عن جده في النهي عن كسب الأمة، قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) هريرة مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري المدني، عن ابن معين: ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه.
(عن جده رافع- هو ابن خديج- قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) أي: المال الذي اكتسبته أمن الحلال هو أم من الحرام؟
(٤١) (بابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ) (٢)