Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 678

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦٢ - باب المسح على الجوربين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف (١) ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره.

احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين، ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب, لأنه لا مشقة في نزعهما.

ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصًا بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرِّجلين، وأما الحديث يحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له, لأنه حكايته حال، ألا يُرى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب.

وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة إلَّا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين، وهذا أحد الأقوال في مذهبه.

وقال الشوكاني في "النيل" (٢): قال الشافعي: ولا يجوز المسح على

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 678 (SanadKitab #14601, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.