- يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ, حَدَّثَنِى زِيَادٌ, أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا (١) , فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا, وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِى حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [خ ٢١٥١، م ١٥٢٤]
٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً
===
- يعني ابن إبراهيم -، نا ابن جريج، حدثني زياد) بن سعد بن عبد الرَّحمن
الخرساني (أن ثابتًا) ابن عياض الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد) بن
الخطاب (أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: من اشترى غنمًا
مصراة، احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة، سواء (٢) كانت واحدة أو أكثر، لقوله: "من اشترى غنمًا"؛ لأن الغنم اسم جنس، ثم قال: "وفي حلبتها صاع من تمر"، ونقل ابن عبد البر (٣)، عمَّن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية، والحنابلة وعن أكثر المالكية: يردُّ عن كل واحدة صاعًا، وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، قاله العيني (٤).
٣٤٤٦ - (حدثنا أبو كامل، نا عبد الواحد، نا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع محفلة) أي: مصراة، والتحفيل: هو التجميع. قال أبو عبيد: سميت