Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 161

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٤٨ - باب في النهي عن الحكرة

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ, نَا أَبِى. (ح): وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى, نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ, نَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ في التَّمْرِ حُكْرَةٌ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ:

===

عن النبي ﷺ حديثًا، ثم يخالفه كفاحًا، وهو على الصحابي أقل جوازًا وأبعد إمكانًا.

وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وكان مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضرَّ بأهل السوق إلَّا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة.

وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلَّا في الطعام خاصة, لأنه قوت الناس، قال: وإنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة، وقال: إن السفن يخترقها (١)، وقال أحمد: إذا أدخل الطعام في ضيعته، فحبسه فليست بحكرة، وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعامًا من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين.

٣٤٤٨ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، نا أبي) يحيى بن الفياض بفتح الفاء وتشديد التحتانية، الزِّمَّاني بكسر زاي وتشديد الميم، أبو بكر البصري، روى له أبو داود حديثًا عن همام، عن قتادة، وقال عقبة: هذا باطل، قال في "التقريب" (٢): ليِّن الحديث.

(ح: ونا ابن المثنى، نا يحيى بن الفياض، نا همام) بن يحيى (عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 161 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.