Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 212

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٦ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا يَحْيَى، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

===

أنفسها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا.

فأما ما يباع منه جُزافًا صُبرة مصبوبة (١) على الأرض، فالقبض أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعامًا كيلًا، ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيًا، وذلك لما روي عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري".

وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيًا أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئةً فهو المكروه، وأما إذا باعه نقدًا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروي عن عطاء: أنه أجاز بيعة نسيئة كان أو نقدًا، انتهى.

قلت: وإنما قيَّده بكونه جُزافًا؛ لأن البيع إذا كان كيلًا أو وزنًا، فكاله البائع أو وزنه بمحضر من المشتري، أو وكيله، أو اكتاله المشتري بمحضر من البائع، أو وكيله لا يحتاج إلى النقلة، بل الكيل والاكتيال كافٍ للقبض، فيجوز للمشتري بيعه من غير أن ينقله إلى مكان آخر، فقوله: "جُزافًا" قيد لقوله: "نبتاع الطعام"، أو لقوله: "ابتعناه فيه".

٣٤٩٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبد الله (٢) قال: أخبرني

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 212 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.