Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 214

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٦ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يبتاعون (١) بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى. [خ ٢١٣٥، م ١٥٢٥، ت ١٢٩١، ن ٤٥٩٧، جه ٢٢٢٧، حم ١/ ٢١٥]

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا، نَا حَمَّادٌ،

===

قال) أي طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أي: لم لا يبيعه حتى يكتاله (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجًّى).

قال الخطابي (٢): قوله: "والطعام مرجى" أي: مؤجل، وكل شيء أخَّرته فقد أرجيته، يقال: أرجأت الشيء ورَجَّيته، أي: أخَّرته، وقد يتكلم به مهموزًا وغير مهموز.

وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار إلى أجل، فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز؛ لأن في التقدير بيع ذهب بذهب، والطعام مؤجل غائب غير حاضر، وإنما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه, لأن المتسلف (٣) إذا باع الطعام الذي لم يقبضه، وأخذ منه ذهبًا، فإن البيع لا يصح فيه إذا كان الطعام الذي باعه منه مرجًى مضمونًا على غيره، وإنما يقابل الذهبان في النقدية (٤)، فكأنه باعه الدينار الذي أسلفه في الطعام بديناين، وهو فاسد من وجهين: أحدهما: لأنه دينار بدينارين، والآخر: لأنه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المضاربة (٥).

٣٤٩٧ - (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 214 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.