"الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ". [م ١٦٠٨، ن ٤٦٤٦، حم ٣/ ٣١٦]
٣٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ،
===
الشفعة في كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء، هو الاسم عن الشركة، والمراد منه: الشيء المشترك.
(ربعة) قاله الخطابي (١): "الربع والربعة" [المنزل] الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع وهذه ربعة بالهاء، كما قالوا: دار ودارة، وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلَّا في الأرض والعقار (٢) دون غيرها من العروض والأمتعة والحيوان، ونحوها، انتهى.
(أو حائط) وهو البستان، كذا في "مرقاة الصعود" (لا يصلح) أي: لا يجوز للبائع (أن يبيع حتى يؤذن) أىِ (٣): يعلم (شريكه (٤)، فإن باع) ولم يؤذن شريكه (فهو) أي: الشريك (أحق به) من غيره (حتى يؤذنه) قلت: والشركة عام، سواء كان الشركة في نفس المبيع، أو في حق من حقوق المييع، كالطريق والشرب والمسيل.
٣٥١٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق, نا معمر,