٣٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, نَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ, نَا ابْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) , عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قُسِمَتِ (٢) الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا". [ن ٤٧٠٤ ,جه ٢٤٩٧]
٣٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ, سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ,
===
فعلى هذا معنى قوله: "إذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" أي: للشركة، يعني ضاع حق الشفعة باعتبار الشركة في نفس المبيع وفي حقه.
وقوله: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، هذا من قول جابر، لا من رسول الله ﷺ، ولكن أخرج الطحاوي (٣): حدثنا أحمد بن داود، أنا يعقوب بن حميد، ثنا ابن أبي داود، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا حُدَّت الطرق فلا شفعة"، فهذا يدل على أن هذا من كلام رسول الله ﷺ.
٣٥١٥ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) أي: للشركة في نفس المبيع.
٣٥١٦ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمع عمرو بن الشريد) بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، روى عن