Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 253

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٧٧ - باب في الرهن

(٧٧) بَاب: في الرَّهْنِ

٣٥٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ زَكَرِيَّا, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: «لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ». [خ ٢٥١٢، ١٢٥٤، جه ٢٤٤٠، حم ٢/ ٢٢٨، ق ٦/ ٣٨، قط ٣/ ٣٤]

===

(٧٧) (بَابٌ: في الرَّهْنِ)

بفتح الراء: وهو شيء يتوثَّق به في القرض أو الدين

٣٥٢٦ - (حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة) ﵁، (عن النبي ﷺ قال: لَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الدر (يحلب بنففته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب ينققته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يحلب وبركب النفقة).

قال الخطابي (١): هذا كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب: من الراهن، أو المرتهن, أو العدل الموضوع على يده الرهن.

وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع بالوهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق، وقال أحمد: "ليس له أن ينتفع بشيء منه غيرهما.

قال أبو ثور: إذا كان البراهن يُنْفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدامه، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".

وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 253 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.