Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 263

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٨٠ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا، نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عن شَرِيكٍ - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: وَقَيْسٍ -، عن أَبِي حُصَيْنٍ، عن أَبي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". [ت ١٢٦٤، ق ١٠/ ٢٧١، ك ٢/ ٤٦، قط ٣/ ٣٥]

===

خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، ومعناه "لا تخن من خانك"، بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه؛ لأنه مقتض حقًا لنفسه، والأول كان مقتضيًا حقًا لغيره.

وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلًا ألف درهم فجحده الألف، ثم أودعه الجاحد ألفًا لم يجز له أن يجحده، قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث، وقال أصحاب الرأي: يسعه أن يأخذ ألفًا قصاصًا عن حقه، ولو كان بدله حنطة أو شعيرًا لم يجز له ذلك, لأن هذا بيع، وأما إذا كان مثله فهو قصاص (١)، وقال الشافعي: يسعه أن يأخذ عن حقه في الوجهين جميعًا، واحتج بخبر هند، انتهى. قال المنذري (٢): فيه رواية مجهول.

٣٥٣٥ - (حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا: نا طلق بن غنام، عن شريك) القاضي (قال ابن العلاء) شيخ المصنف: (وقيس) بن الربيع عطف على شريك، حاصله أن شيخي المصنف محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم اختلفا، فقال محمد بن العلاء: نا طلق بن غنام، عن شريك وقيس، وقال أحمد بن إبراهيم: نا طلق بن غنام عن شريك فقط، ولم يذكر قيسًا، (عن أبي حصين) بفتح المهملة، عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، (عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 263 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.