عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ (١) شَفَاعَةً (٢) فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [حم ٥/ ٢٦١]
(٨٤) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ
٣٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ، عن الشَّعْبِيِّ؛ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ،
===
عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).
نقل في "الحاشية" عن "فتح الودود": وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.
(٨٤) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)
أي: العطية هل يجوز؟
٣٥٤٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في "الحاشية" عبارة "الأطراف" (٣): وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار