Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 289

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٨٩ - باب في تضمين العارية

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ،

===

(فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم، قال المنذري (١): وفيه أيضًا الإرسال والجهاله.

٣٥٦٥ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) أي أظهر لكل ذي حق ما هو له من النصيب، فلا وصية لوارث، فلا أوصي لوارث، فلا يجوز ذلك (٢).

(ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها) أي مال زوجها (إلَّا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ ) بتقدير الاستفهام، أي هل لا يجوز أن تنفق الطعام أيضًا من بيت زوجها؟ (قال) رسول الله ﷺ: (ذلك) أي الطعام (أفضل أموالنا) فلا تنفقه بدون إذنه.

(ثم قال) أي رسول الله ﷺ: (العارية مؤداة) أي وجب رد عينها (والمنحة) هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدةً ثم يردها، أو شاة يشرب درها ثم يردها، أو شجرة يأكل ثمرتها (مردودة) وجملتها أنها

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 289 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.