رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: "يَا كَعْبُ"، فَقَالَ: لبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ لَهُ (١) بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قُمْ فَاقْضِهِ". [خ ٤٥٧، م ١٥٥٨، ن ٥٤٢٩، جه ٢٤٢٩]
(١٣) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ
٣٥٩٦ - حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا، أَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
===
(رسول الله ﷺ حتى كشف سجْف) (٣) أي ستر (حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب، فقال) كعب: (لبيك يا رسول الله، فأشار) أي رسول الله ﷺ (له) أي لكعب (بيده) الشريفة (أن ضع الشطر من دَينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله) أي وضعت عنه نصف الدين (قال النبي ﷺ: قم فاقضه).
قال الخطابي (٤): في هذا من الفقه أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين، وفيه أن الصلح إذا كان على وجه الحط فإنه يجب نقدًا.
(١٣) (بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ)
٣٥٩٦ - (حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أباه) أي أبا بكر (أخبره) أي أخبر أبو بكر (أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان)