Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 341

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد

عن قَيْس بْنِ سَعْدٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ". [م ١٧١٢، سنن النسائي الكبرى ٦٠١١، جه ٢٣٧٠، حم ١/ ٢٤٨]

===

(عن قيس ابن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قضى بيمين (١) وشاهد) قال في "فتح الودود": والجمهور (٢) على أن معناه: أنه كان للمدعي شاهد واحد، فحلف على مدعاه بدلًا عن الشاهد الآخر فقضى له بهما, ولعل تأويله عند من لا يقول به، أنه قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي، لعدم تمام الحهجة بذلك، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀: قوله: "بيمين وشاهد" هما للجنس، والمعنى قضى بهذا أحيانًا، وبذاك أحيانًا، إذا لم يوجد شاهد للمدعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي: "البينة على المدعي" ... الخ، وهو مشتهر، بل قريب من المتواتر، انتهى.

وقال في "البدائع" (٣): ولنا الحديث المشهور، والمعقول، ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أن النبي ﷺ أوجب اليمين على المدعى عليه، ولو جعلت حجة المدعي لا تبقى واجبة على المدعى عليه وهو خلاف النص. والثاني: أنه ﵊ جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه ﵊ ذكر اليمين بلام التعريف، فيقتضي استغراق كل الجنس، فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه، بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له وهو يمين المدعي، وهذا خلاف النص.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 341 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.