٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، نَا ابنُ أَبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن خِلَاسٍ، عن أَبِي رَافِعٍ، عن أَبِي هُرَيْرَة: أَنًّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا". [جه ٢٣٤٦، سنن النسائي الكبرى ٥٩٩٩، حم ٢/ ٤٨٩، ق ١٠/ ٢٥٥]
===
٣٦١٦ - (حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: استهما (١) على اليمين ما كان) أيّ يمين كان محبوبًا بقلبه أو مكروهًا (أحبا ذلك أو كرها).
قال الخطابي (٢): معنى الاستهام ها هنا: الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف، وأخذ ما ادَّعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي ابن أبي طالب.
قال حنش بن المعتمر: أُتي علىٌّ ﵁ ببَغْلٍ وُجد في السوق يُباع، فقال رجل: هذا بغلي، ولم أبعْ، ولم أهبْ، ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدَّعيه يزعمُ أنه بغله، وجاء بشاهدين، قال: فقال علي ﵁: إن فيه قضاءً وصلحًا، وسوف أبيِّن لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيُقسم الثمن على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا إلَّا القضاء، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما فأيُّكما يحلف أقرعتُ بينكما على الحلف، فأيُّكما قُرعَ حلف، قال: فقضى بهذا، وأنا شاهد (٣)، انتهى.