قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيم لِي، فَقَالَ لِي: "الْزَمْهُ"، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، مَا تُرِيدُ أَن تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ؟ ". [جه ٢٤٢٨]
٣٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةٍ". [ت ١٤١٧، ن ٤٨٩٠، حم ٥/ ٢]
٣٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ:
===
(قال أتيت النبي ﷺ بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ).
٣٦٣٠ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده) وهو معاوية بن حيدة: (أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة).
قال الخطابي (١): في هذا دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلَّا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يستظهر بذلك، ليستكشف به عما وراءه، وروي: "أنه حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه" (٢).
٣٦٣١ - (حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام، قال ابن قدامة (٣): حدثني إسماعيل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده) معاوية، (قال ابن قدامة: إن أخاه أو عمه) أي أخا جد بهز بن حكيم أو عمه، (وقال مؤمل: