Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 421

  1. ٢٠ - أول كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب ما جاء في السكر

وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (١). [حم ٢/ ١٥٨، ق ١٠/ ٢٢١]

٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عن الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عن الْحَكَمِ بْنِ عُتيْبَةَ، عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ". [حم ٦/ ٣٠٩، ق ٨/ ٢٩٦]

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوَسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا، نَا مَهْدِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ - قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ- قَالَ مُوسَى: عَمْرُو بْنُ

===

الغبيراء، وهو التمر المعروف (وقال: كل مسكر حرام).

٣٦٨٦ - (حدثنا سعيد بن منصور قال: أنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي) بضم القاء وفتح القاف، نسبة إلى فقيم، بطن من تميم، التميمي الكوفي، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، زاد ابن أبي مريم عن ابن معين: حجة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح، وقال ابن المديني: ثقة صدوق، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في: الثقات".

(عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومُفْتر)، قال الخطابي ﵀ (٢): المفتر كل شراب يورث الفتوو والخِدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.

٣٦٨٧ - (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: نا مهدي -يعني ابن ميمون- قال: نا أبو عثمان- قال موسى: عمرو بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 421 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.