Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 433

  1. ٢٠ - أول كتاب الأشربة
  2. ٧ - باب في الأوعية

نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زِيَارَيهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عن الأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا (١) إِلَّا في ظُرُوفِ الأَدَم، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا في أَسْفَارِكُمْ". [م ٩٧٧, ن ٥٦٥٢، جه ٣٤٠٥، حم ٥/ ٣٥٠]

٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الأَوْعِيَةِ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: "فَلَا إِذًا" (٢). [خ ٥٥٩٢، ت ١٨٧٠، ن ٥٦٥٦]

===

للإباحة (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة) عظه وتذكيرًا للموت وأهواله القيامة والحشر.

(ونهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلَّا في ظروف الأدم) أي الجلد، (فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا) أي ما بلغ حد الإسكار, (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن) أي من أتى (تأكلوها بعد ثلاث) أي ثلاث ليال، (فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم).

٣٦٩٩ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن سفيان قال: حدثني منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية قال) جابر: (قالت الأنصار: إنه لا بد لنا) أي اعتذروا بأنهم يشق عليهم الانتباذ في الأسقية, ولا بد لهم من الإطلاق في الانتباذ في الأوعية، وكان تحريم الأوعية للاحتياط وسدًا للذريعة. (قال) رسول الله ﷺ (فلا) أي لا نهي عنها (إذًا).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 433 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.