٣٧٣٧ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن (١) ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمَعْنَاهُ، زَادَ: "فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ". [م ١٤٢٩، جه ١٩١٤، دي ٢٢٠٩، حم ٢/ ٢٢]
٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ
===
ثم الواجب إجابة الدعوة، وأما الأكل فمندوب غير واجب إن لم يكن صائمًا، لما تفيده الزيادة الآتية.
وقيل: إجابة الوليمة مستحبة، وقيل: واجبة، وقيل: فرض الكفاية, لأنها إكرام موالاة أشبه برد السلام، وهذا إذا عين الداعي المدعو بالدعوة، فإذا لم يعينه لم يجب الإجابة؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعي، وإذا عم فلا كسر، ويسقط الإجابة بأعذار نحو كون الشبهة في الطعام، أو حضور الأغنياء فقط، أو من لا يليق مجالسته، أو يدعو لجاهه، أو لتعاونه على باطل، أو كون المنكر هناك، مثل الغناء وفرش الحرير.
٣٧٣٧ - (حدثنا مخلد بن خالد قال: نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم.
(زاد: فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع) أمر من دعا يدعو، أي لأهل الطعام بالبركة، ويحتمل أن يكون من ودع يدع، أي فليترك الطعام.
٣٧٣٨ - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دعا أحدكم