(٢٠) بَابُ (١) الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَه
٣٧٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن مَطْعَمَيْنِ: عن الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ" (٢). [جه ٣٣٧٠]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرٌ.
===
وقد روينا عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله ﷺ يحتزُّ من كتف شاة، في يده سكين، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتزُّ بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ (٣)، قال: فيحتمل إن صح حديث أبي معشر في لحم قد تكامل نضجه.
قلت: وقد ورد مثل حديث عائشة ﵂ هذا من حديث أم سلمة، أخرجه الطبراني وغيره، وقد سُقت طرقه في مختصر "الموضوعات".
(٢٠) (بَابُ الجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)
٣٧٧٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه) ابن عمر ﵁ (قال: نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين) أي طعامين أو محل طعامين: (عن الجلوس) متعلق بنهى (على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو مُنْبَطحٌ) أي مستلق (على بطنه، قال أبو داود: وهذا الحديث لم يسمعه جعفر) بن برقان (عن الزهري، وهو منكر).