(٢٦) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ
٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن مُجَاهِدٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا". [ت ١٨٢٤، جه ٣١٨٩، ق ٩/ ٣٣٢]
٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن لَبنِ الْجَلَّالَةِ". [ت ١٨٢٥، ن ٤٤٤٨، حم ١/ ٢٢٦، ق ٩/ ٣٣٣]
٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
===
(٢٦) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ) (١) وألبانها
٣٧٨٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها) والجلالة التي تعتاد أكل العذرة، وهذا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها، وأما ما دام لم يظهر أثرها يجوز أكلها، وبعد ظهور الأثر ينبغي أن تحبس حتى يزول أثر النجاسة منها.
٣٧٨٦ - (حدثنا ابن المثنى قال: حدثني أبو عامر قال: نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن لبن الجَلَّالة) أي عن شربها إذا ظهر أثرها في اللبن.
٣٧٨٧ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرني عبد الله بن