Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 513

  1. ٢١ - أول كتاب الأطعمة
  2. ٢٧ - باب في أكل لحوم الخيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما السنَّة فما روي عن جابر ﵁: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها، فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل، الحديث، وعن خالد بن الوليد أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن المقدام بن معدي كرب أن النبي ﷺ قال: "حرم عليكم الحمار الأهلي وخيلها"، وهذا نص على التحريم.

وبالإجماع، وهو أن البغل حرام بالإجماع، وهو ولد الفرس, فلو كانت أمه حلالًا لكان هو حلالًا أيضًا, لأن حكم الولد حكم أمه، لأنه منها وهو كبعضها، فلما كان لحم الفرس حرامًا كان لحم البغل كذلك.

وأما ما ورد من الأحاديث في باب الإذن والإباحة, فيحتمل أنه كان ذلك في الحال التي كانت تؤكل فيها الحمر يوم خيبر, وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت، يدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال: ما علمنا الخيل أكلت إلَّا في حصار, وعن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم، فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلونها حال الضرورة، كما قال الزهري، أو يحمل على هذا عملًا بالدليل صيانة لها عن التناقض، أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطًا.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "وأَذن لنا في لحوم الخيل"، فيه تصريح بأنه كان ذلك يوم خيبر، والرواية الآتية تفسر المراد بالإذن أنه كان تقريرًا منه ﷺ، ثم إن خالدًا روى التحريم، ولا شك في أنه أسلم بعد خيبر، فلم تكن رواية التحريم إلا متأخرة، والأصل في رواية الصحابي أنه سمع من غير واسطة، واحتمال الواسطة عدول عن الظاهر، فلا يسلم من غير ضرورة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 513 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.