٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عن شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ". [ق ٩/ ٣٢٦]
===
٣٧٩٦ - (حدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن رافع حدثهم، قال: نا ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة، الشامي، قيل اسمه: أخضر، وقيل: النعمان، ثقة.
(عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله ﷺ نهى عن كل لحم الضب)، قال الشوكاني (١): قال النووي (٢): أجمع المسلمون (٣) على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلَّا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص والإجماع من قبله، انتهى.
قال الحافظ (٤): قد نقل ابن المنذر عن علي ﵁، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟ ونقل الترمذي (٥) كراهته من بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في "معاني الآثار" (٦): كره قوم أكل الضب، ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن رسول الله ﷺ