مِنَ السَّبُعِ، وعن كُلِّ ذِيِ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [م ١٩٣٤، دي ١٩٨٨، حم ١/ ٢٤٤]
٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن مَرْوَانَ بْنِ رُوْبَةَ التَّغْلَبِي، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ
===
من السبع (١)، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير)، والمراد بذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخالبه مع الطيران في الهواء.
٣٨٠٤ - (حدثنا محمد بن المصفى قال: نا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن روبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع) وهذا مجمع عليه، لم يختلف فيه إلَّا في الضبع.
(ولا الحمار الأهلي) وحكي عن بشر المريسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار، أي الأهلي، لما روي أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقال: فني مالي، ولم يبق لي إلَّا الحمر الأهلية، فقال ﷺ: "كل من سمين مالك، فإني إنما كنت نهيتكم عن جوَّال القرية".
وللجمهور الأخبار المستفيضة التي عرفها الخاص والعام، وقبلوها وعملوا بها، فإن في بعضها تصريحًا بأنها رجس، ونادى منادي رسول الله: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر.
(ولا اللقطة من مال معاهد) أي ذمي، فمن مال المسلم أولى بالتحريم