٣٨١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عن سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الْجَرَادِ، فَقَالَ: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". [جه ٣٢١٩، ق ٩/ ٢٥٧]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن النَّبِيِّ ﷺ, لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.
===
الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب "ويأكل معنا"، قاله الحافظ (١).
٣٨١٢ - (حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: نا ابن الزبرقان قال: نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله) أي في الأرض (لا آكله (٢)) لعدم الرغبة (ولا أحرمه، قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي ﷺ) أي مرسلًا (ولم يذكر سلمان).
قال: قال النووي (٣): أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد (٤)، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور (٥) عنه، وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب بأن يقطع