(٣٨) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ (١)
٣٨١٧ - حَدَّثَنَا حُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ:
===
ليس بمناط لحل الميتة، كيف والمرأ ليس بعد اغتباق القدح واصطباحه مما يخاف عليه هلاك، فالجواب: أما عن الأول فلأن المطلق يتقيد بالآية، فإن المضطر بعد أكل مقدار منه لم يبق مضطرًا حتى يحل له الأكل، وأما عن القدح فبأن (٢) القدح كان لكل أهل البيت جميعًا، لا قدحًا قدحًا لكل أحد، فإن بعد القدحين في يوم لا حاجة في الطعام فضلًا عن الاضطرار.
(٣٨) (بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ) (٣) مِنَ الطَّعام
٣٨١٧ - (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة) أي حنطة (سمراء ملبقة) أي مخلوطة (بسمن ولبن، فقام رجل من القوم) لم أقف على تسميته (فاتخذه)
أي الطعام (فجاء به) أي إلى رسول الله ﷺ (فقال) أي رسول الله ﷺ: